الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 17
الإعفاء من رخصة العمل 1 (1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الباعثة من الواجبات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة باستعمال اليد العاملة الأجنبية، في ميدان رخصة العمل. 2 (2) يعفى الأعضاء المستخدمون الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص يدر ربحا في دولة الإقامة.