الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 16
الإعفاء من التسجيل ومن رخصة الإقامة 1 (1) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين دولة الإقامة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة. 2 (2) غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تنطبق على المستخدم القنصلي الذي لم يكن مستخدما دائما للدولة الباعثة أو يباشر عملا خصوصيا يدر ربحا في دولة الإقامة كما لا تنطبق على أي فرد من أفراد عائلته.