الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 15
التسهيلات الممنوحة للمركز القنصلي لتأدية وظائفه 1 (1) تمنح دولة الإقامة جميع التسهيلات الضرورية لتأدية وظائف المركز القنصلي وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء المركز القنصلي من ممارسة نشاطاتهم والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية. 2 (2) تعامل سلطات دولة الإقامة الموظفين القنصليين بكل الاحترام المناسب لصفاتهم وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتمنع أي اعتداء على شخصهم أو حرياتهم أو كرامتهم.
(3) على دولة الإقامة اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المباني القنصلية.