مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 14
عدم انتهاك حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية عملا بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات في أي وقت أو في أي مكان كما أنه لا يمكن سلطات دولة الإقامة أن تفحصها أو تستحوذ عليها مهما كان السبب.