مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 13
عدم انتهاك حرمة المباني القنصلية لا تنتهك حرمة المباني القنصلية ولا يسمح لموظفي دولة الإقامة باقتحامها إلا بموافقة رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من طرفه أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة.
على أية حال تعتبر هذه الموافقة حاصلة في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة تتطلب اتخاذ تدابير حماية فورية.