الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 12
إعفاء المباني القنصلية من الضرائب
(1) تعفى المباني القنصلية التابعة أو المستأجرة من طرف الدولة الباعثة أو أي شخص يتصرف لصالحها من كل الضرائب والرسوم أيا كانت طبيعتها وطنية، جهوية أو بلدية على ألا تكون هذه الضرائب ناتجة عن تأدية خدمات خاصة.
العدد 69. 7. 7 2 (2) لا ينطبق الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق الأشخاص الذين أبرموا عقدا مع الدولة الباعثة ولا سيما الضرائب والرسوم التي تعود عليهم شرعا في نطاق الضرائب والرسوم الملحقة بها وذلك طبقا لتشريع دولة الإقامة.