الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 11
الإعفاء من التسخير 1 (1) تستفيد الدولة الباعثة من الإعفاء من أية صورة من صور التسخير لأغراض الدفاع الوطني أو المصلحة العمومية فيما يخص :
أ) المباني القنصلية، بما في ذلك المنقولات والتجهيزات التي توجد بها، ب وسائل النقل للمركز القنصلي. 2 (2) غير أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تعترض في أن تصادر دولة الإقامة وفقا لتشريعاتها، المباني القنصلية للدولة الباعثة أو مبنى إقامة عضو مركز قنصلي لهذه الدولة وذلك لأغراض الدفاع الوطني والمصلحة العامة.
وإذا كان من الضروري اتخاذ مثل هذا الإجراء فيما يتعلق بإحدى هذه الممتلكات، فينبغي اتخاذ كل التدابير لتجنّب كل العوائق التي يمكن أن تحد من ممارسة الوظائف القنصلية.
وفي حالة المصادرة ينبغي دفع تعويض سريع ومناسب في إطار احترام قوانين وتنظيمات دولة الإقامة وينبغي تحويل مثل هذا التعويض إلى الدولة الباعثة في آجال معقولة.