المادة 8
يشكّل الطرفان لجنة مشتركة بغرض تطبيق هذا الاتفاق. تجتمع هذه اللجنة في جلسة عامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مرة كل ثلاث
(3) سنوات بالتناوب بين البلدين. يحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن الطريق الدبلوماسي. يمكن هذه اللجنة المشتركة أن تعتمد نظاما داخليا وأن تنشيء مجموعات عمل إذا ما إرتأت ذلك مناسبا.
حرصا على الإنجاز الفعلي للقرارات التي تتبناها هذه اللجنة المشتركة، يتفق الطرفان على إنشاء لجنتين مختلطتين للمراقبة والمتابعة والتقييم تتكفل الأولى بالتعاون التقني والعلمي والثانية بالتعاون الثقافي والتربوي. تجتمع هاتان اللجنتان ما بين دورات اللجنة المشتركة بطلب من أحد الطرفين.