مرسوم رئاسي رقم 2000-365
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-365 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية، الموقع بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993
المادة 7
تتكفّل الحكومة الإسبانية بمصاريف النقل والرواتب والخدمات والتعويضات والأجور الأخرى التي يستفيد منها المستخدمون الإسبان في إطار البرامج والمشاريع الخاصة والأنشطة التي يتم إقرارها تنفيذا لهذا الاتفاق.
يحدد البروتوكول الإداري والمالي المذكور في المادة 6 ، الفقرة 3 أعلاه ، كيفية وشروط ذلك. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.