المادة 6
1 - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الخبراء الإسبان نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها خبراء الدول الأخرى العضوة في مجموعة السوق الأوربية المشتركة وفقا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في الجزائر،
2 - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التسهيلات اللازمة لحسن سير وتنفيذ المشاريع والبرامج التي يتم إقرارها،
3 - تحدد كيفية وشروط تبادل الخبراء والباحثين والأساتذة في المادتين 4 و 5 المنصوص عليهما، في بروتوكول إداري و مالي.