المادة 5
يشجع الطرفان تنمية وترقية التعاون المتبادل في ميادين الثقافة والتربية بالوسائل التالية :
أ - تبادل المواد الإعلامية في مجالات الثقافة التربية الرياضة، العلوم والفنون بالإضافة إلى الترجمة ونشر الكتب بكلا البلدين ب تعزيز علاقات متينة بين الهيئات المنظمات والمؤسسات المختصة بكلا البلدين في ميداني التربية والثقافة
ج - تعليم وبث لغة وثقافة كل من البلدين، يتفق الطرفان في هذا الصدد على تشجيع :
1 - إنشاء وتنمية دوائر التعليم العالي والمحاضرات والندوات ودروس التخصص بين مؤسساتهما التربوية
2 - التعاون بين مؤسسات التعليم العالي،
3 - تبادل الأساتذة الزائرين
4 - الأنشطة الثقافية في كلا البلدين.
يعزز الطرف الإسباني نشاطه الثقافي في الجزائر بواسطة هيئات مخصصة لهذا الغرض ومعتمدة.
د - تقديم منح للطلبة الأساتذة والباحثين لكل من البلدين للقيام بالدراسات والبحوث
ه - دراسة المنظومة التربوية والجامعية في كلا البلدين قصد الاعتراف المتبادل للرتب والشهادات الرسمية الممنوحة في كل منهما، وفقا لتنظيماتهما السارية المفعول في هذا المجال
و - تبادل النشاطات الثقافية، الخبراء والفنانين في ميادين الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الرقص السينما، الآداب، المكاتب المتاحف والأرشيف / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
ز - التعاون في مجال حماية التراث الثقافي وترميم المعالم الأثرية
ح - بث ثقافة كل من البلدين عن طريق الإذاعة التلفزيون والوسائل الأخرى للإعلام ط يشجع الطرفان في مجال الشبيبة والرياضة، تبادل الشباب بتنظيم فترات تدريبية وأشغال موسمية ورحلات ثقافية ورياضية
ي - تنظيم فترات تدريبية في اسبانيا لصالح المدرسين الجزائريين للغة الإسبانية
ك - تبادل المعلومات والوثائق والتجارب حول البرامج البيداغوجية وبالأخص تلك المتعلقة منها بأطوار الابتدائي والثانوي
ل - البحث العلمي، التقني والتكنولوجي في ميادين يتفق عليها الطرفان.