المادة 4
ينجز التعاون العلمي والتقني المنصوص عليه في هذا الاتفاق، وفقا لأهداف المشاريع والبرامج التي يتفق بشأنها الطرفان بواسطة :
أ - تبادل بعثات الخبراء والباحثين ب تقديم منح لتحسين المستوى والبحث وتنظيم فترات التكوين والمشاركة في دروس وندوات تحسين المستوى والتخصص
ج - توفير العتاد والتجهيز د الاستعمال المشترك للمنشآت والمراكز والمؤسسات، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ه - تبادل المعلومات والنشريات والدراسات التقنية والعلمية و – الإنجاز المشترك للمشاريع ذات الطابع العلمي والتقني
ز - كل نشاط تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.