المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون العلمي والتقني والثقافي والتربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الإسبانية رغبة منهما في تعزيز الروابط التقليدية للصداقة والتعاون التي توجد بين البلدين، وشعورا منهما بأهمية التعاون في ميادين العلم، التقنية، التربية والثقافة من أجل تطوير أفضل لعلاقاتهما الثنائية خدمة للمصلحة المتبادلة لشعبيهما، وإقرارا منهما بتعميق هذا التعاون وتكثيفه على أساس احترام مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة القانونية.
ائزية / العدد 68. 19 قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى : يتم إقرار كافة البرامج والمشاريع الخاصة وأعمال التعاون العلمي، التقني الثقافي والتربوي التي تندرج ضمن هذا الاتفاق، بالموافقة المشتركة من قبل الهيئات المشار إليها في المادة (2) ويتم تنفيذها وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
المادة 2 : تتولّى الهيئات المختصة في كلا البلدين، وفقا لقوانين كل منهما، بتنسيق البرمجة وبمتابعة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في هذا الاتفاق وكذا الموافقة على تلك البرمجة مع التبليغ عنها.
هذه الصلاحيات من اختصاص وزارة الشؤون الخارجية عن الجانب الجزائري، وزارة الشؤون الخارجية - كتابة الدولة للتعاون الدولي، وأمريكا اللاتينية بالنسبة للطرف الإسباني.