المادة 13
1 - تدوم مدة صلاحية هذا الاتفاق خمس (5) سنوات قابلة للتمديد كل مرة، لفترة سنة واحدة، إلا إذا أعلن أحد الطرفين الطرف الآخر بالطريق الدبلوماسي ثلاثة (3) أشهر من قبل عن نيته في نقض هذا الاتفاق،
2 - لا يؤثر هذا الإعلان على البرامج والمشاريع والأنشطة الجاري تنفيذها إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
حرر بالجزائر في 5 أبريل سنة 1993 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية الإسبانية الشعبية السيد السيد عبد العزيز خلاف إينوسانسيو آرياس.
الوزير المنتدب كاتب الدولة للتعاون والشؤون للتعاون الدولي ومع المغاربية أمريكا اللاتينية 2.2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
مراسيم تنظيمية