المادة 9
المؤسسات المشتركة
1 - عندما :
أ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وعندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين، مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناء على ذلك - أرباحا حققتها مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى وتم دفع الضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولا ، لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين، فعندئذ سوف تجري الدولة الأخرى تعديلا مناسبا لمبلغ الضريبة المستحقة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما إذا دعت الضرورة لذلك.
3- لا تقوم الدولة المتعاقدة بتصحيح أرباح مؤسسة في الحالات المشار إليها في الفقرة (1)، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في تشريعها الوطني وفي كل الحالات، بعد انقضاء خمس سنوات اعتبارا من نهاية السنة التي تكون فيها مؤسسة تابعة لتلك الدولة قد حققت الأرباح التي ستكون محل تعديل.
4- لا تطبق أحكام الفقرتين (2) 2(و)3) في حالات الغش الجبائي أو الإغفال المتعمد.