المادة 8
الملاحة البحرية والجوية
1- إن الأرباح الناتجة عن اسغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 والمادة 7، تخضع الأرباح المتأتية من استغلال السفن 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والطائرات المستعملة أساسا لنقل المسافرين والبضائع فقط بين نقاط متواجدة في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة. -3- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإنّ هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل، اعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة.
4- تطبق أحكام الفقرة (1) و (2) كذلك، على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
5- في مفهوم هذه المادة تعني عبارة "استغلال السفن والطائرات في حركة النقل الدولي من طرف شخص :
أ) استئجار أو تأجير السفن أو الطائرات
ب) تأجير الحاويات والتجهيزات المتعلقة بها،
ج) التنازل عن ملكية السفن، الطائرات، الحاويات والتجهيزات المتعلقة بها، من طرف هذا الشخص شريطة أن يكون هذا الاستئجار ، هذا التأجير أو هذا التنازل إضافيا للاستغلال، في حركة النقل الدولي، من سفن وطائرات من طرف هذا . الشخص