المادة 7
أرباح المؤسسات
1- إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإذ تمارس أو مارست المؤسسة نشاطها، بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب، في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان في امكانها تحقيقها لو أنها أنشأت مؤسسة منفصلة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها هذه المؤسسة المستقرة.
3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع، عند الاقتضاء لأغراض أخرى ما عدا تسديد المصاريف المبذولة، من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل استغلال للبراءات أو حقوق أخرى كعمولات ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت)، مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة.
جزائرية / العدد 68.
كما أنّه لا تؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح المؤسسة المستقرة، المبالغ الأخرى (ما عدا تسديد النفقات التي صرفت والمنسوبة من طرف المنشأة الثابتة إلى خصوم المقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كأتاوات أو أتعاب، أو مدفوعات أخرى مماثلة، أو مقابل استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأي من مؤسساتها الأخرى.
4- لا ينسب أي ربح المؤسّسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة.
5- إذا كان من المعتاد عليه، في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، لا يمنع أي حكم من الفقرة (2)، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.
6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإنّ أحكام هذه المواد ، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.