المادة 6
المداخيل العقارية
1- إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة، من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- تدلّ عبارة "أملاك عقارية" على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية الميتة أو الحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون ، الخاص، المتعلّق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والطائرات أملاكا عقارية.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والإيجار أو التأجير وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
4- تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3) أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية للمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة.