المادة 5
المؤسسة المستقرة
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مؤسسة مستقرة منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة، كامل نشاطها أو بعضه.
2- تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة" على وجه الخصوص :
أ) مقر إدارة
ب) فرع
ج) مكتب د مصنع
ه) مشغل
و) محل بيع، ز منجم أو بئر للبترول أو الغاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ح) ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ثلاثة أشهر ط تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من ئرية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه .
طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو لمشروع مشابه فوق إقليم البلد ، لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر وفي حدود فترة أقصاها اثني عشر شهرا.
3- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة" إذا كانت :
أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها فقط، من طرف مؤسسة أخرى، د منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة،
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط، من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في البنود (أ إلى ه)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتبة عن هذا التوافق، بطابع إعدادي أو إضافي.
4- بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليها أحكام الفقرة 5 - بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة، وتتوفر لديه في هذه الدولة السلطة، التي يمارسها، بصفة اعتيادية، لإبرام العقود باسم المؤسسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة المتعاقدة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقرة 3 والتي إذا مورست من طرف منشأة ثابتة الأعمال، لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة مؤسسة مستقرة، في مفهوم هذه الفقرة. 19 نوفمبر سنة 2000 م.
5- لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل أو بسبب وحيد أنّه يتوفّر في تلك الدولة المتعاقدة، لدى وسيط يتمتّع بوضع مستقل، على مخزون البضائع يقوم بواسطتها هذا الوسيط بتنفيذ عملية تسليم، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
6- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تمارس نشاطها فيها (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو غيرها لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما ، مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.