المادة 3
تعاريف عامة
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
أ) تعني عبارتا دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق ، الجزائر أو كندا،
ب) يقصد بلفظ "الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 19 نوفمبر سنة 2000 م.
الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال المواد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج) يقصد بلفظ " كندا " وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم كندا بما في ذلك :
1- كل منطقة تقع خارج مجال البحر الإقليمي لكندا، والتي تعتبر منطقة يمكن كندا أن تمارس بداخلها حقوقها فيما يتعلّق بقاع البحر وباطنه وموارده الطبيعية وهذا طبقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني، و
2- البحر والمجال الجوي الواقع فوق المنطقة المشار إليها في المقطع (1) فيما يخص كل الأنشطة الممارسة والمتعلقة بالتنقيب أو استغلال الموارد الطبيعية المشار إليها.
د يشمل لفظ "شخص" شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى،
ه) يعني لفظ "شركة" أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا ، قصد فرض الضريبة عليه،
و) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) تعني عبارة "حركة النقل الدولي" أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1- بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
2 - بالنسبة لكندا وزير الدخل الوطني أو ممثله المرخص له في ذلك.
ط) يعني لفظ "ضريبة حسب السياق الضريبة الجزائرية أو الضريبة الكندية. 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م .م.
ن) يعني لفظ "مواطن" :
1 - كل شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة
2 - كل شخص معنوي وشركة الأشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين. 2 لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى، الذي يعطيه إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا.