المادة 2
الضرائب المعنية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب كل من الدولتين المتعاقدتين كيفما كان نظام التحصيل.
2- تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية أو الضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات وكذلك الضرائب على فوائض القيمة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه .
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي، على الخصوص :
أ بالنسبة للجزائر : 1 (1) الضريبة على الدخل الإجمالي، 2 (2) الضريبة على أرباح الشركات 3 (3) الرسم على النشاط المهني، 4 (4) الدفع الجزافي،
(5) الضريبة على الأملاك 6 (6) الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
وتدعى فيما يلي : "ضريبة جزائرية")، ب بالنسبة لكندا :
الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل حكومة كندا، تدعى في النص " الضريبة الكندية ").
4- تطبق الاتفاقية، كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها ، البعض، بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتها الضريبية.