المادة 29
إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة. ويمكن كل دولة متعاقدة أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإخطار، في أجل أدناه ستة أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول.
وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية :
أ بالنسبة للجزائر :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل الممنوحة أو المدفوعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الإلغاء، و 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجزي
2 - على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات التي يتم فيها الإخضاع الضريبي والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من نفس السنة.
ب بالنسبة لكندا :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر المطبقة على المداخيل المدفوعة إلى غير المقيمين أو المعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي مباشرة سنة إلغاء الاتفاقية.
2 - وعلى الضرائب الكندية الأخرى بالنسبة لسنة الإخضاع الضريبي التي تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة المدنية التي تلي مباشرة سنة الإلغاء، و وإثباتا لذلك قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا ، الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 في نسختين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة كندا الجزائرية الديمقراطية فرنكو دبيلاريلا الشعبية لحسن موساوي سفير كندا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية بروتوكول لحظة التوقيع على الاتفاقية الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الجبائي في مجال الضرائب على الدخل والثروة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا، اتفق الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا، على الأحكام التالية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
1 - فيما يخص الفقرة 1 من المادة 2 من المتفق عليه أنه بالنسبة للجزائر، تطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة لحساب فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
زائرية % العدد 6.8. 17
2 - فيما يخص الفقرة 1 د من المادة 3 من المتفق عليه أنّه بالنسبة لكندا، يشمل لفظ شخص أيضا الائتمان والمواريث.
3 - فيما يخص الفقرة 1 من المادة 4 من المتفق عليه، أن عبارة "مقيم بدولة متعاقدة"، تعني أيضا كل شخص معنوي خاضع للقانون العام وتابع لدولة متعاقدة أو لأحد فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
4 - فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 6 من المتفق عليه أنّ أحكام الفقرة 1 من المادة 6 تطبق أيضا على المداخيل المتأتية من التصرف في الأملاك المعنية. 5 (5) بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 من المادة 11 لا تخضع الفوائد الناتجة في الجزائر والمدفوعة لمقيم في كندا للضريبة إلا في كندا، إذا كان دفع هذه الفوائد قد تم نتيجة قرض مضمون أو مؤمن أو اعتماد مضمون أو مؤمن من طرف الشركة قصد توسيع الصادرات.
6 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 4 من المادة 13 ، فإنّ الأرباح التي يجنيها مقيم بالجزائر من التصرف في :
أ) أسهم (غير الأسهم المسجلة في بورصة قيم معتمدة في كندا) رأسمال شركة تستمد قيمته أساسا من أملاك عقارية متواجدة بكندا، أو ب من مساهمة في شركة أشخاص أو ائتمان أو ميراث تستمد قيمتها بصفة رئيسية من أملاك عقارية توجد في كندا، تكون خاضعة للضريبة في كندا. في مفهوم هذه الفقرة، تشمل عبارة أملاك عقارية أسهم شركة مشار إليها في المقطع (أ (أ) أو مساهمة في شركة أشخاص أو ائتمان أو ميراث مشار إليه في المقطع ب).
7 - عندما يعتبر شخص طبيعي الذي مباشرة بعد أن أصبح مقيما في دولة متعاقدة، أصبح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ومن أجل فرض الضريبة عليه في الدولة الأولى، أنه قد تصرف في ملك وأصبح بالتالي خاضعا للضريبة في تلك 18 الدولة نتيجة هذا التصرف، فبإمكانه وبغية إخضاعه للضريبة في الدولة الأخرى، أن يعتبر أنه قد قام ببيع وإعادة شراء الملك بمبلغ مساو لقيمته التجارية الحالية، وهذا مباشرة قبل أن يصبح مقيما بتلك الدولة.
8 - بغض النظر عن كل نص في الاتفاقية :
أ) طبقا لأحكام التشريع الكندي، تبقى خاضعة للضريبة الإضافية على الشركات باستثناء الشركات الكندية، على ألا تتجاوز نسبة هذه الضريبة 15 كل شركة مقيمة بالجزائر وتتوفر على مؤسسة مستقرة بكندا.
ب طبقا لأحكام التشريع الجزائري تبقى خاضعة للاقتطاع من المصدر على ألا تتجاوز نسبة هذا الاقتطاع 15%، كل شركة مقيمة بكندا وتتوفر على مؤسسة مستقرة بالجزائر.
9 - لا يمكن تفسير أحكام الاتفاقية على أنها تحد بكيفية ما، من الإعفاءات أو التخفيضات أو الخصم أو التخفيضات الأخرى التي تمنح أو سيتم منحها :
أ) بمقتضى تشريع دولة متعاقدة، قصد تحديد الضريبة المقتطعة من طرف تلك الدولة، أو ب بمقتضى أي اتفاق آخر تبرمه دولة متعاقدة.
10 - لا يمكن تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يمنع كندا من اقتطاع ضريبة على المبالغ المدرجة في دخل مقيم بكندا والعائدة لشركة أشخاص أو ائتمان أو شركة أجنبية فرعية ومراقبة يملك فيها هذا المقيم مساهمة.
11 - لا تطبق هذه الاتفاقية على شركة أو ائتمان أو شركة أشخاص مقيمة بدولة متعاقدة والتي يعتبر شخص أو عدة أشخاص منها هم غير مقيمين بتلك الدولة، المستفيدين الفعليين منها، أو التي تكون مراقبة مباشرة أو غير مباشرة من طرف هؤلاء الأشخاص، إن كان مبلغ الضريبة المستحقة من قبل تلك الدولة على دخل أو ثروة الشركة أو الإئتمان أو شركة ، الأشخاص، يقل بكثير عن المبلغ الذي يمكن أن تطلبه تلك الدولة لو أن شخصا أو عدة أشخاص العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
طبيعيين مقيمين بتلك الدولة يكونون هم المستفيدون الفعليون من كل الأسهم المشكلة لرأسمال الشركة أو من كل المساهمات في الائتمان أو شركة الأشخاص، وهذا حسب الحالة.
12 - تتفق الدولتان المتعاقدتان على أنه لا يمكن رفع أي خلاف بينهما حول معرفة ما إذا كان تدبير ما يخضع لهذه الاتفاقية، أمام المجلس الخاص بتجارة الخدمات المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 (التشاور)، من الاتفاق العام حول التجارة المتعلقة بالخدمات، إلا بموافقة الدولتين المتعاقدتين. كل التباس في تفسير هذه الفقرة يتم إزالته بالفقرة 3 من المادة 25، أو في حالة عدم وجود اتفاق ، بموجب أي إجراء آخر تقبله الدولتان المتعاقدتان.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999 في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتتساوى النسخ الثلاث من حيث الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة كندا الجزائرية الديمقراطية فرنكو دبيلاريلا الشعبية لحسن موساوي سفير كندا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية