المادة 28
سريان المفعول
1 - ستتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن.
2 - ستدخل هذه الاتفاقية سريان المفعول حين تبادل وثائق المصادقة وستطبق أحكامها :
أ بالنسبة للجزائر :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل الممنوحة أو المدفوعة ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي السنة التي تم فيها سريان المفعول.
2 - على الضرائب الأخرى بالنسبة للفترات التي يتم فيها الإخضاع الضريبي التي تبدأ من أول يناير من السنة المدنية للدخول سريان المفعول.
ب بالنسبة لكندا :
1 - على الضرائب المحصلة من المصدر المطبقة على المداخيل المدفوعة إلى غير المقيمين أو المعدة للأداء ابتداء من أول يناير من السنة المدنية التي تلي السنة التي تم فيها سريان مفعول هذه الاتفاقية.
2 - على الضرائب الكندية الأخرى بالنسبة لسنة الإخضاع الضريبي التي تبدأ اعتبارا من أول يناير من السنة المدنية التي تم فيها سريان المفعول.