مرسوم رئاسي رقم 2000-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-364 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب الجبائي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 1999. . . . 3
المادة 27
الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة. / العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.