المادة 24
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة.
2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط.
3 - لا يمكن تفسير أي حكم من هذه المادة على أنه إلزام لدولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتنزيلات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، مملوكا أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها، المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى التي يكون رأسمالها كله أو بعضه مملوكا أو مراقبا بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مقيم أو عدة مقيمين بدولة ثالثة.