المادة 23
إلغاء الازدواج الضريبي
1- فيما يخص الجزائر، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالكيفية الآتية : / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
أ) عندما يتلقى مقيم بالجزائر مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة في كندا ، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الجزائر بخصم :
1 - من الضريبة التي تحصلها من مداخيل هذا المقيم، مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في كندا،
2 - من الضريبة التي تحصلها من ثروة هذا المقيم مبلغ مساو للضريبة على الثروة، المدفوعة في كندا .
ب غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز قسط الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة المحسوبة قبل تطبيق الخصم، والمطابقة حسب الحالة إما للمداخيل أو للثروة الخاضعتين للضريبة في كندا. 2-فيما يتعلّق بكندا، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة التالية :
أ) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التشريع الكندي والمتعلّقة بخصم الضريبة المدفوعة في إقليم يقع خارج كندا من الضريبة الكندية القابلة للدفع، وكل تعديل لاحق لهذه الأحكام لا يمس بالمبدا العام، وبدون الإخلال بخصم أو بتخفيض يكون أكثر أهمية منصوص عليه في التشريع الكندي يتم خصم الضريبة المستحقة في الجزائر على أرباح أو مداخيل أو مكاسب ناتجة في الجزائر، من كل ضريبة كندية تستحق على نفس الأرباح أو المداخيل أو المكاسب.
ب عندما تعفى المداخيل التي يحصل عليها مقيم بكندا، أو الثروة التي يملكها، من الضريبة في كندا طبقا لأي حكم من الاتفاقية، فإن كندا وقصد حساب مبلغ الضريبة على مداخيل أخرى أو على الثروة يمكنها مع ذلك، الأخذ في الحسبان المداخيل الأخرى أو الثروة المعفية.
3 - لتطبيق المقطع (أ (أ) من الفقرة 1 تشمل الضريبة المستحقة في الجزائر على شركة مقيمة بكندا، على أرباح ناتجة عن نشاط صناعي أو تجاري تمارسه في الجزائر ، كل مبلغ يمكن دفعه بعنوان الضريبة الجزائرية بالنسبة للسنة، لو لم يتم منح إعفاء أو تخفيض في الضريبة، بالنسبة للسنة أو لجزء منها طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 23 شعبان عام 1421 ه الجريدة. 19 نوفمبر سنة 2000 م.
والمتعلق بترقية الاستثمار لكونه كان ساري المفعول عند تاريخ التوقيع على الاتفاقية ولم يطرأ عليه تعديل منذ ذلك التاريخ أو لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لا تمس بطابعه العام. تطبق أحكام هذه الفقرة خلال السنوات الخمس الأولى التي تطبق فيها الاتفاقية ويمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور فيما بينها لتقرر ما إذا كان يجب تمديد هذه المدة.
4 - لتطبيق هذه المادة، تعتبر الأرباح أو المداخيل أو المكاسب التي يحصل عليها مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين، والخاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، طبقا لهذه الاتفاقية، أنها من مصادر متواجدة في تلك الدولة الأخرى.