المادة 21
المداخيل الأخرى
1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة 1، على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6، عندما يكون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستفيد من هذه المداخيل ، مقيما في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعياً أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل، مرتبطا بها ارتباطا فعليا . وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالات.
3- بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، إن عناصر الدخل المقيم في دولة متعاقدة لم تتعرض لها الأحكام السابقة لهذه الاتفاقية، المتأتية من الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة أيضا في تلك الدولة الأخرى.