المادة 20
الطلبة
1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب، يعتبر أو كان يعتبر قبل سفره إلى دولة متعاقدة، مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، وهو يتواجد بالدولة المتعاقدة الأولى، لغرض وحيد هو متابعة دراسته أو تكوينه، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج تلك الدولة.
2- فيما يخص المنح والمرتبات الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تنطبق عليها الفقرة 1، فالطالب أو المتربص في مفهوم الفقرة 1، يستفيد علاوة على ذلك خلال مدة دراسته أو تكوينه من نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو التخفيفات من الضريبة التي يستفيد منها مقيم والدولة المتعاقدة التي يقيم بها.