المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة، باستثناء المعاشات، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذا الفرع أو لهذه الجماعة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
ب غير أن هذه المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي :
1 - يحمل جنسية هذه الدولة أو
2 - أنه لم يصبح مقيما بهذه الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - تطبق أحكام المادتين 15 و 16 على المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة المدفوعة، مقابل خدمات مقدّمة، في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة، أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.