المادة 18
المعاشات والمرتبات مدى الحياة
1 - تخضع المعاشات والربوع المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - كما تخضع المعاشات المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أيضا للضريبة في الدولة المتأتية منها هذه المعاشات وتبعا لتشريع هذه الدولة، ولكن، عندما يتم دفع معاش بصفة دورية، فإنّ الضريبة المؤسسة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز أقل المعدلين التاليين :
أ) 15% من المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات الدورية لمعاش مدفوع لمستفيد، خلال السنة المدنية المعنية والذي يتجاوز اثني عشر ألف دولار كندي أو ما يساوي بالدينار الجزائري، و ب المعدل المحسوب تبعا لمبلغ الضريبة الذي كان يجب على المستفيد من المعاش، دفعه بشكل آخر، في السنة بالنظر إلى المبلغ الكلي للدفوعات الدورية للمعاشات التي حصل عليها خلال السنة، كما لو كان مقيما في الدولة المتعاقدة التي يتم فيها دفع المعاش.
تستطيع السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين، الاتفاق عند الحاجة على تغيير المبلغ المذكور أعلاه، تبعا للتطور الحاصل في المجالين 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م.
الاقتصادي أو النقدي لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل لفظ "المعاشات"، المكافآت المدفوعة باسم الضمان الاجتماعي في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
3 - تخضع الربوع المتأتية من إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا للضريبة في الدولة المتأتية منها وحسب تشريع تلك الدولة، غير أن الضريبة المؤسسة على هذا الأساس لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من قسط المبلغ المدفوع والخاضع للضريبة في تلك الدولة. غير أن هذا التحديد لا يطبق على الدفوعات الجزافية المترتبة عن التخلّي أو إلغاء أو استرجاع أو بيع أو أي شكل آخر من أشكال التنازل عن الريع، وكذلك على الدفوعات من أي نوع كانت بمقتضى عقد خاص بالربيع والذي يتم خصم مبلغه كليا أو جزئيا عند حساب دخل كل شخص حائز هذا العقد.
4 - بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية :
أ) سيتم إعفاء المعاشات ومعاشات الحرب وتتضمن المعاشات والمنح المدفوعة لقدماء محاربين أو المدفوعة نتيجة للأضرار أو الجروح الناجمة عن حرب المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى، في حالة ما إذا تم إعفاؤها من الضريبة عندما يتحصل عليها مقيم في الدولة المذكورة أولا، و ب لا تخضع المعاشات الغذائية والدفوعات الأخرى المماثلة المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع فيها للضريبة فيما يخص هذه المعاشات والدفوعات للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى.