المادة 17
الفنانون والرياضيون
1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي ية / العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
3 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على المداخيل الناتجة عن الأنشطة الممارسة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يتم تمويلها كليا أو في جزء كبير منها بأموال عمومية للدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. في هذه الحالة، إن المداخيل الناتجة عن هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.