المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و 18 و (19)، فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت المماثلة، التي يتقاضاها شخص مقيم في دولة متعاقدة، برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في هذه الدولة الأخرى، فإنّ المكافآت المستمدة منها، تخضع للضريبة في تلك الدول الأخرى. 12
2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن الرواتب التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة، برسم عمل مأجور ، مؤدّى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، إذا :
أ) كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة 12 شهرا تبدأ أو تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة، و
ب) كانت الرواتب تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت لا تتحمل عبء الرواتب، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الرواتب الناتجة عن عمل مأجور تتم ممارسته على ظهر سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.