المادة 14
المهن المستقلة
1 - الدخل الذي يحققه شخص طبيعي مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، ما عدا :
أ) إذا كان له، بصفة اعتيادية، في هذه الدولة الأخرى قاعدة ثابتة لممارسة أنشطته. وفي هذه الحالة، لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إلا جزء المداخيل، المنسوب لهذه القاعدة الثباتة، أو
ب) كانت إقامته في تلك الدولة الأخرى، تمتد لمدة أو لمدد، تساوي في مجموعها أو تزيد عن 183 يوما، خلال كل فترة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في سنة جبائية معتبرة. وفي هذه الحالة، فإنّه لا يخضع للضريبة، في الدولة الأخرى إلا جزء المداخيل المستمدة من الأنشطة الممارسة في تلك الدولة الأخرى.
2 - تشمل عبارة: "مهنة حرة بوجه خاص، الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء أو المحامين أو المهندسين المعماريين أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.