المادة 13
أرباح الرأسمالية
1 - إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة، التي تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوفّرة لمقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة أو من التصرف في هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تشغلها في النقل الدولي، أو في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
جزائرية / العدد 68 11
4 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيما بها.