المادة 12
الأتاوى
1 - إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة، والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الأتاوات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، تبعا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات، / العدد 68 23 شعبان عام 1421 ه . 19 نوفمبر سنة 2000 م.
هو المستفيد الفعلي، فالضريبة المفروضة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من المبلغ الإجمالي للأتاوات.
3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2 ، لا تخضع الأتاوات المستحقة مقابل استعمال أو الحق في استعمال منظومة معلوماتية أو براءة اختراع (باستثناء كل معلومة مقدمة في إطار عقد إيجار أو حق الطرف الثاني فقط في بيعها المتأتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يعتبر المستفيد الفعلي منها، للضريبة إلا في تلك الدولة الأخرى.
4 - يعني لفظ "الأتاوات" الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة، أيا كان نوعها، والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1، 2 و 3)، عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها. وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات، مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال. 6 تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة عندما يكون المدين بها هي هذه الدولة نفسها، فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة. غير أنّه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة 23 شعبان عام 1421 ه الجريدة .. 19 نوفمبر سنة 2000 م.
أو قاعدة ثابتة، التي من أجلها تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإنّ هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
7 - عندما يترتب، بسبب وجود علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات. فإن أحكام هذه المادة لا تطبق، إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات، خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة، ومع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.