المادة 10
أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 ومع ذلك، فإنّ أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري 23 شعبان عام 1421 ه 19 نوفمبر سنة 2000 م. الجريدة به العمل في تلك الدولة ولكن إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو ، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15 %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.
لا تمس أحكام هذه الفقرة بالضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لدفع أرباح الأسهم.
3- يقصد بعبارة "أرباح الأسهم المستعملة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
4- لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ، إذا كان المستفيد من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يباشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14 ، حسب الحالة.
5- إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزّعة، تمثل، كلّها أو بعضها، الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى.