المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق
16 نوفمبر سنة 2000
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية 1.320.000
مجموع القسم السادس 1.320.000
مجموع العنوان الثالث 1.320.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.320.000
نمية الجمهورية الجزائرية
/ العدد 68. 23 شعبان عام 1421 ه .
19 نوفمبر سنة 2000 م.
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 35.000.000
مجموع القسم الأول 35.000.000
القسم الثاني
الموظفون المعاشات
والمنح
12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار
الجسدية..
3.000.000
مجموع القسم الثاني 3.000.000
القسم الثالث
الموظفون التكاليف الاجتماعية
13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 11.780.000
مجموع القسم الثالث 11.780.000 مجموع العنوان الثالث 49.780.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.780.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.100.000