مرسوم رئاسي رقم 2000-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-363 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (51.100.000 دج (يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.