مرسوم رئاسي رقم 2000-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-363 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (51.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..