مرسوم رئاسي رقم 2000-352
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-352 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة غورد يعقوب (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "لاكومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبسا) من جهة أخرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة 16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م