مرسوم رئاسي رقم 2000-351
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-351 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة