مرسوم رئاسي رقم 2000-349
· ج.ر عدد 66 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-349 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسبير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 3
يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة