المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 شعبان عام 1421 ه 12 نوفمبر سنة 2000 م يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000.
الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الجهوية للتجارة والصناعة. 03-44 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. 7.000.000 9.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.000.000 16 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 12 نوفمبر سنة 2000 م