المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائة - تسديد النفقات .......... 10.000.000 16 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح القضائية - اللوازم. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 25.000.000 66.000.000 120.000.000 مجموع القسم الرابع 221.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 40.000.000 مجموع القسم السابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 273.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 273.000.000 مجموع الفرع الأول 273.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 273.000.000