المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية.
مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 23.000.000 القسم السابع 23.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة.
الجزئي الأول 23.000.000 100.000.000 150.000.000 مجموع القسم الأول 250.000.000 مجموع العنوان الثالث 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000.000 مجموع الفرع الأول 273.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 273.000.000