مرسوم رئاسي رقم 2000-341
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-341 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
المادة الأولى
يعدل ملحق المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الملحق قائمة أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الرئيس : - بن علي بن زاغو، نواب الرئيس : - خليدة مسعودي،
- الطاهر حجار إبراهيم حروبية
- عمر سكندر .
(الباقي بدون تغيير).
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م