مرسوم رئاسي رقم 2000-340
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-340 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ) استدراك )
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة