مرسوم رئاسي رقم 2000-339
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-339 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 3
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة 2 الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.