مرسوم رئاسي رقم 2000-339
· ج.ر عدد 64 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-339 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 3
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم ، بعقوبة تساوي ستة
(6) أشهر حبسا أو تقل عنها.