مرسوم رئاسي رقم 2000-301
· ج.ر عدد 59 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-301 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن تسمية حي جامعي للبنات بولاية الجزائر
المادة الأولى
يحمل الحي الجامعي للبنات 2008 سرير بباب الزوار (ولاية الجزائر) اسم باية حسين.